تكون ضررية.
وقلنا: بأن دليل نفيه وإن لم يكن فيه إهمال، لكنه يختص بما إذا كان الضرر من قبل الشرع محضا، فاللازم منه الفورية في جميع الصور المتصورة الكثيرة، من غير فرق بين العالم، والجاهل المركب، والبسيط الملتفت، والغافل، والناسي للحكم، أو الموضوع; فإن في جميع الصور، يكون الخيار ثابتا في القطعة الأولى، وأما في سائر القطعات، فليس الضرر من قبل الشارع، بل من تواني ذي الخيار، أو جهله، أو نسيانه، أو غفلته، فلا يأتي التفصيل بين الصور.
وكذا لو قلنا: بأن الضرر من قبل أصل المعاملة، لا لزومها، وبعد ما لم يكن دليل نفي الضرر رافعا لصحتها، بل كان حاكما على دليل اللزوم، على ما تقدم منهم، فتكون الحكمة في نفي الضرر، الدفاع عن الضرر الواقع، ورفعه بالخيار المجعول; بأن جعل ذلك ليكون وسيلة للدفاع عن الضرر.
وقلنا: بأن ما من قبل الشارع، وهو جعل الوسيلة للدفاع، حاصل بدليل نفي الضرر، من غير نظر إلى حالات ذي الخيار، فعدم القدرة على استعمالها - للجهل أو النسيان أو الغفلة - غير مربوط بالشارع، فلازمه الفورية، وعدم التفصيل أيضا.
نعم، لو قلنا: بأن دليل نفي الضرر مطلق، وإنما قيد بأمر واحد; وهو إقدام المغبون على الضرر، لأجل كون الجعل امتنانيا على ما قيل (1) - اتجه التفصيل بين العالم والجاهل البسيط الملتفت، وبين الجاهل المركب بالحكم أو بالموضوع، والغافل والناسي كذلك; أي في جميع صور عدم انقداح الخيار أو