وجود أمر زماني، وكذا بقاؤه، فعقد مبادلة الفرس بالعوض مثلا، موجود اعتباري لا ينعدم إلا بحله بأسبابه.
فالاعتبار الذي تعلق بالعوضين في زمان وجودهما - أي القرار المعاملي بينهما في ذلك الظرف والحين - لا ينعدم في الاعتبار بانعدام العوضين، ولم يكن استمراره باستمرارهما، ولم يكن وجوده الاعتباري تابعا لهما، بل تابع لاعتباره في ظرفه.
ولا يعقل أن يكون بقاؤه مستمرا باستمرار الزمان; إلا أن يكون الاعتبار مستمرا، أو يكون اعتبار الاستمرار فيه باستمراره، وهما مفقودان، فالوجود والبقاء في تلك الأمور الاعتبارية، ليسا كالحقائق.
بل معنى بقائها، أن تلك العقدة التي حصلت في ظرفها بين الشيئين اعتبارا، لم تنفسخ، فانعدامها بانفساخ العقد، لا بعدم العوضين.
الانفساخ في المقام انفساخ أمر إنشائي ثم إن الانفساخ انفساخ أمر إنشائي كما مر (1)، كإقالة الفضوليين قبل الإجازة، بناء على ثبوتها في الفضولي كما لا يبعد.
وللانفساخ أحكام عقلائية، كما للعقد الإنشائي، ومن الأحكام العقلائية له ثبوت العوض على عهدة البائع أو المشتري، مع فقد العين حال الانفساخ.
ولا ينبغي توهم: أن لازم ما ذكرناه، هو أن الفسخ من الأصل; فإن العقد لم يتقيد بالزمان، وليس الفسخ فسخ العقد في الزمان الماضي، بل هو فسخ نفس العقد الذي لا يتقيد بزمان، وإن كان حادثا فيه، نظير ما قالوا - في جواب القول: