وفيه: أن الخيار هو حق متعلق بالعقد، ومع إعماله ينفسخ، ونتيجة الانفساخ رجوع كل عوض إلى صاحبه، فالرجوع إليه ليس دخيلا في ماهية الخيار، حتى يقال: إن جعله للأجنبي مخالف لهما.
والعمدة هو الإشكال الآخر; وهو أن جعل الخيار له - نظير تمليك ملك له - لا بد فيه من قبوله، حتى يصير ذا الخيار، فإن حصول التملك له قهرا، خلاف سلطنته على نفسه مما هي عقلائية، بل وشرعية، بل التمليك في الأعيان وجعل الحق، من العقود المحتاجة إلى القبول، إلا أن يدل دليل على عدمه، كباب الإرث، والظاهر من الأصحاب ومعقد الإجماع، هو عدم الحاجة إليه.
إلا أن يقال: إنه لم يظهر من كلمات الأصحاب إلا جواز جعله للأجنبي، من غير تعرض للاحتياج إلى القبول وعدمه.
وبعبارة أخرى: إنهم بصدد بيان جواز أصل الجعل، ولا إطلاق لكلامهم بالنسبة إلى هذه الحيثية، لكنه بعيد.
فالأولى أن يقال: إنه مع عدم قيام الإجماع إلا على أصل الجعل، فالظاهر اعتباره بحسب القواعد، ولو قام الإجماع على عدم الحاجة إلى القبول، نأخذ به; لجواز تخصيص القاعدة به.
ويمكن أن يقال: إن جعل الخيار للأجنبي، ليس من قبيل التمليك ونظيره، حتى يحتاج إلى القبول، بل من قبيل جعل السلطنة في شئ لأحد، فجعل الخيار من الإيقاعات، لا من العقود، وفيه تأمل وإشكال.
جعل الخيار للأجنبي نحو جعله لنفسه أو لصاحبه ثم إن الظاهر من كلماتهم، أن جعل الخيار للأجنبي، نحو جعله لنفسه أو لصاحبه; فإن قولهم: «يجوز جعل الخيار لهما، أو لأحدهما، أو لثالث ولهما، أو