الأصيل (1).
فالعقد أمر اعتباري مضاف إلى الأعيان وأجزائها، وفي سوق العقلاء قابل للتجزئة، فترى أن في بيع طن من البطيخ، إذا ظهر العيب في نصفه مثلا، يصح عند العقلاء رد البعض ولو بالإقالة، ومن الواضح أن بيعه ليس بيوعا عندهم، ولا رد بعضه بيعا جديدا.
كما أن جعل الخيار لبعض المثمن أمر عقلائي، لا لتعدد العقد; فإنه واضح الفساد، ولا ينقدح في ذهن العرف، بل لأن العقد قابل للفسخ بالنسبة، وهو أمر اعتباري تابع لاعتبار العقلاء كيفية، وفي التجزئة وعدمها.
ولا ينبغي الشك في أن جعل الخيار في البيع بالنسبة إلى بعض المبيع عقلائي، في حين أن تعدد البيع في مثل بيع الدار والدابة، غير عقلائي، وليس ذلك إلا لأن العقد قابل للحل بالإضافة، والبقاء بالإضافة، والقياس بالحبل ونحوه من التكوينيات باطل، والأمر موكول إلى العقلاء والعرف، ومع كونه عقلائيا فلا مانع من اشتراطه.
حكم اشتراط رد الجميع تدريجا في زمان محدود ثم إنه مع إقدام المتعاملين على الاشتراط الذي مرجعه إلى التبعيض، لا وجه لخياره.
ولو اشترط رد الجميع تدريجا في زمان محدود، ولم يرد، فإن رجع الشرط إلى تعقب كل رد بالآخر، بطل ما فسخ من الأول إذا لم يتعقبه رد الباقي، ولو كان شرطا زائدا، فله خيار تخلف الشرط مع عدم الرد.