بالظن، وهو غير حجة في مثله.
مع أنه لو قال: «فإذا دخل السوق، وعلم أنه مغبون، فله الخيار» لم يفهم منه إلا كون الخيار للغبن، لا لغيره; لمناسبة الحكم والموضوع، وعدم موضوعية العلم فيه.
حول كلام الشيخ الأعظم في المقام وأما ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) للجمع بين كلمات القوم، كما هو ظاهر النسخ المعروفة، أو لتحقيق المقام، كما هو ظاهر المحكي عن بعض النسخ المصححة من قوله: توضيح ذلك أو الأولى أن يقال: إنه إن أريد بالخيار السلطنة الفعلية، التي يقتدر بها على الفسخ والإمضاء قولا أو فعلا، فلا يحدث إلا بعد ظهور الغبن.
وإن أريد ثبوت حق للمغبون، لو علم به لقام بمقتضاه، فهو ثابت قبل العلم، وإنما يتوقف على العلم إعمال هذا الحق (1)، انتهى.
فلم يتضح أن مراده، أن الخيار مردد بين أحد أمرين: إما السلطنة الفعلية، أو ملك فسخ العقد.
أو أن الخيار هاهنا متعدد: أحدهما ثابت حين ظهور الغبن، والآخر حين العقد.
أو أنه ذو مرتبتين: بمرتبته الضعيفة ثابت حال العقد، وبمرتبته القوية حال العلم.
أو أنه سلطنة تكون بالقوة حال العقد، وبالفعل حال ظهور الغبن، على أن