مفادها هو الحكم الحيثي، نظير قوله تعالى: (أحلت لكم بهيمة الأنعام) (1).
بل المقام أولى بذلك; فإن الإطلاق يوجب نحو تناقض في مدلول الدليل، فإن كل واحد من الأفراد، لو كان مسلطا على ماله ولو مع سلب سلطنة غيره، لرجع المدلول إلى إطلاق السلطنة وعدمه، وليس من قبيل الدليلين حتى يقع التزاحم بعد تحقق الإطلاق، فتدبر جيدا.
فالمغبون في المقام مسلط على ماله وهو الأرض، لا على الغرس والبناء، فلا يجوز له التصرف فيهما إلا بإذن صاحبهما، ومالك الغرس سلطان على غرسه، وليس له سلطان على الأرض يتصرف فيها، ولا يجوز له ذلك إلا بإذن صاحبها.
فما في بعض التعليقات: من أن النظر في مقتضيات سلطنة الطرفين - ولو بالمآل - يقتضي سلطنة المغبون على الإبقاء والقلع بالمعنى الذي عرفته، ولا يقتضي سلطنة الغابن على شئ من القلع والإبقاء (2) غير وجيه.
عدم حكومة نفي الضرر على قاعدة السلطنة وبما ذكرناه من قصور دليل السلطنة، عن الإطلاق لما يوجب مزاحمة سلطنة الآخر (3)، يظهر أنه لا يبقى مجال للتمسك بدليل نفي الضرر على مبنى القوم; من أن مفاده نفي الأحكام الضررية (4)، ضرورة أنه مع عدم الإطلاق، لا