مسألة في بطلان الاشتراط في الإيقاعات لا ينبغي الإشكال في عدم جواز شرط الخيار في الإيقاعات، كما هو المتسالم بين الأصحاب (1) إلا من شذ من المتأخرين (2).
بل لا ينبغي الإشكال في عدم صحة مطلق الشرط فيها ولو مثل شرط الخياطة; لأن ما يظهر من اللغويين، هو أن «الشرط» إلزام والتزام في البيع ونحوه (3)، والظاهر من الظرف أن يكون البيع حاويا له; أي يقع الشرط في ضمنه وخلاله، بحيث يدعى أنه ظرفه، وأنه فيه.
ومن المعلوم: أن الإيقاع لا يعقل فيه ذلك; فإنه لا يعقل أن يرتبط به الشرط الواقع بعده; أي بعد تماميته عنوانا وتأثيرا، فضلا عن أن يكون في ضمنه وخلاله.