فالإسقاط اللفظي أولى به.
ويشكل ذلك: بأن مسقطية التصرف حينئذ إن كانت تعبدية، فلا تثبت الدعوى، كما مرت الإشارة إليه (1).
وإن كانت لأجل أن ذلك إنشاء فعلي للإسقاط، فهو مخالف لإطلاق النص (2) والفتوى (3); في أن إحداث الحدث يسقطه، وإن وقع ساهيا، أو ناسيا، أو غير مريد للإسقاط.
بل حمل الرواية على ذلك، حمل على الفرد النادر; ضرورة أن مثل اللمس والنظر إلى ما لا يحل لغيره، لا يقع عادة في مقام إنشاء الإسقاط، لو سلمت صحة وقوع مثله لذلك، فلا محالة يكون إحداث الحدث - على هذا الفرض - مسقطا لصرف التعبد.
بقي هنا بعض احتمالات أخر، لا داعي لذكرها.
حول كون الإسقاط اللفظي مسقطا مستقلا في قبال الرضا ثم إنه هل يمكن أن يكون الإسقاط لفظا مسقطا مستقلا، في قبال مسقطية الرضا بالبيع؟
فيه تفصيل; فإنه إن قلنا: بأن الرضا المسقط هو الالتزام بالبيع بحسب الواقع، من غير دخالة شئ آخر فيه من الفعل أو القول المظهر له; بمعنى أنه لو رضي به يسقط الخيار واقعا وإن لم يكن له مظهر، فلا يعقل أن يكون إنشاء