وثالثة: في حرمة الفسخ.
ورابعة: في ترتب الحكم الوضعي على التكليفي في المقام.
البحث الأول: في إمكانه أما إمكانه، فالإشكال فيه إنما هو على مبنى القائل: بأن الخيار ملك فسخ العقد وإقراره (1)، وأن إقراره والالتزام به مع إبرازه، عمل بالخيار، وموجب للزوم العقد.
فيقال في المقام: إن الالتزام بالعقد في أثنائه، إما يكفي للزوم العقد بعد تحققه; بحيث يوجد مع هذا الالتزام بلا خيار، أو أن الالتزام بعد تحقق العقد والخيار، موجب للزوم.
فعلى الشقين: لا يعقل الجد في الشرط المذكور; لأن إمكان الجد فيه فرع إمكان العمل به في نظره، لا بحسب الواقع، مع أنه يرى أن العقد في ظرف تحققه يكون لازما; فإن نفس هذا الاشتراط جدا، لازمه الالتزام بالعقد وإقراره، إما في أثنائه، أو بعد تحققه، فلا يبقى للعمل بالشرط مجال، ومعه لا يعقل الجد في الاشتراط، والأمر سهل بعد بطلان المبنى.
البحث الثاني: في وجوب عدم الفسخ أو إسقاط الخيار تكليفا وأما أن عدم الفسخ أو إسقاط الخيار، هل يصير واجبا تكليفا؟
فنقول فيه: إن ما هو واجب بدليل الشرط، هو الوفاء به، فالوجوب الشرعي إنما تعلق بعنوان «الوفاء» ولا يعقل تعلقه بعناوين أخر، ك «عدم الفسخ»