مسألة في اختلاف المتبايعين وله صور نذكر مهماتها:
منها: اختلافهما في توصيف المبيع وعدمه أو في تعهد البائع بوجود الوصف في ضمن العقد وعدمه، فادعى المشتري ذلك، وأنكره البائع.
وليعلم أولا: أنه لو قلنا بأن الاعتبار في تشخيص المدعي والمنكر، بما تنتهي إليه دعواهما، وهو في المقام ثبوت الخيار وعدمه، وقلنا: بأن تمام الدعاوي المتصورة في المقام، ترجع إلى دعوى ثبوته، لكان المدعي في المقام هو المشتري بلا إشكال; لكونه كذلك عرفا، والمرجع في تشخيصهما هو العرف، كما في سائر الموضوعات المترتبة عليها الأحكام.
كما أنه مع الإغماض عن التشخيص العرفي، والاتكال في تشخيصهما على الأصل، يمكن التمسك في المقام باستصحاب اللزوم الذي هو مع البائع، فيكون مدعي خلافه - وهو المشتري - مدعيا.