مسألة في دخول الليالي في الأيام الثلاثة في دخول الليا لي في الأيام الثلاثة أصالة، أو تبعا وحكما، وعدمه، وفي التلفيق وعدمه وجوه، والاحتمالات كثيرة، نذكر ما يعتد بها:
منها: أن يكون الخيار في ثلاثة أيام، من طلوع الشمس إلى غروبها فقط، وتكون الليا لي مطلقا - حتى الليلتان المتوسطتان - خارجة، فيكون العقد في غير الثلاثة لازما، وفيها خياريا.
ولا بأس به لو اقتضى الدليل ذلك، نظير طريان الجواز بعد اللزوم في خيار التأخير وما يفسد ليومه; بدعوى أن «اليوم» حقيقة في بياض النهار من الطلوع إلى الغروب، والليل خارج منه (1).
وعليه فيكون مقتضى الأدلة والأخبار الكثيرة ذلك، ولا دافع له; فإن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام» (2) ظاهر - على تلك الدعوى - في أن الخيار ثابت له في الأيام الثلاثة، من طلوع الشمس إلى غروبها.