شرط الانفساخ القائم مقام سببه.
والحق: أن هذا الشرط باطل لوجوه، عمدتها الوجهان المشار إليهما.
سقوط خيار الرؤية بالاشتراط المذكور ثم إن الظاهر سقوط خيار الرؤية بالاشتراط المذكور على وجوهه المتقدمة; فإن لازمه الالتزام بالعقد الخياري - بعد فرض خياريته - زائدا على الالتزام العقدي، فإنه بعد فرض تخلف الوصف الموجب للخيار، التزم بالعقد، وشرط التبادل فعلا أو نتيجة.
وإن شئت قلت: قد أعرض المشتري عن خياره، من غير فرق في ذلك بين وقوع الشرط صحيحا أم لا، ومن غير فرق بين الوجوه المتقدمة حتى فيما لو شرط الانفساخ; فإن هذا تمسك بدليل الشرط للانفساخ، وإعراض عن حق فسخه.
وأما دعوى: أن هذه المعاملة بشرطها لا تكون ضررية، فلا تكون مشمولة لدليل نفي الضرر (1) فغير وجيهة; لأن دليل الخيار هاهنا ليس إلا صحيحة جميل (2) وهو خيار تعبدي.
ولو فرض كون الحكمة فيه هو الضرر، لم يوجب ذلك أن يكون المدار عليه نفيا وإثباتا.