الواقعي، إنما هو باعتبار العقلاء، كالنقل الواقعي.
فقبل القبول، يكون الإيجاب والشرط باطلين; بمعنى عدم ترتب الأثر عليهما، وبالقبول تتحقق الملكية، متقدمة على تحقق أثر الشرط في اعتبار العقلاء.
وتوهم: أن الإسقاط الإنشائي اللحاظي أيضا يترتب على الثبوت ساقط; فإن ترتبه على الثبوت الواقعي ممنوع، وعلى الأعم حاصل; لأن الخيار أمر ثبوتي مقابل عدمه، فإنشاء إسقاطه لا يحتاج إلى أزيد من هذا الثبوت.
بل على فرض تحقق الخيار في عقد مثلا، لو اشترط سقوطه في عقد آخر، لا يتقوم اشتراط سقوطه إلا بهذا النحو من الثبوت، لا بالثبوت الاعتباري الواقعي بعد امتناع كونه موجبا للسقوط كذلك.
وبما ذكرناه، يمكن تصحيح كثير من الموارد التي يتوهم فيها كونه من إسقاط ما لم يجب، أو نظيره، كنفس إسقاط الخيار في ضمن العقد، لا اشتراطه، وشرط الرهن بنحو شرط النتيجة، أو جعله في ضمن عقد القرض، وشرط سقوط النفقة، أو حق القسم في ضمن عقد النكاح، وشرط إقراض البائع المشتري نفس الثمن في ضمن البيع... إلى غير ذلك.
تخلص المحقق النائيني عن الإشكال وأما ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره): من أن إسقاط ما لم يجب، هو إسقاط حق لم ينشأ سببه أصلا، كالإسقاط قبل العقد، وأما لو وجد سببه، ولم يحصل فعلا، فلا مانع منه.
ثم تمسك بقول العلامة (قدس سره) في «التذكرة»: لو وكله في شراء عبد وعتقه،