إشكال الدور وجوابه ثم إنه قد يتوهم: ورود الدور في المقام إن قلنا: بأن الخيار موجب للصحة (1); لأن الخيار لا يكون إلا في البيع الصحيح، فوجوده يتوقف على صحة البيع، فلو كانت الصحة متوقفة عليه، لزم الدور.
وفيه ما لا يخفى: فإن هذا دور معي لا مانع منه، فصحة العقد وخياريته تحققتا معا.
وإن شئت قلت: إن الخيار متحقق في المعاملة الصحيحة بنفس الخيار، ولا مانع منه.
إشكال بعض الأجلة في إسقاط الخيار وهنا وجه آخر نقل عن بعض الأجلة; وهو أن نفس شرط السقوط غرري، للجهل بالغبن وبالخيار، وحيث إن الشرط كالجزء من أحد العوضين، يتفاوت به قيمتهما، يسري الغرر منه إلى العوضين، فيفسد البيع وإن لم نقل:
بمفسدية الشرط في غير المقام.
بل وإن لم نقل بشمول النهي عن الغرر له; فإن الشرط بوجوده موجب للغرر في البيع، لا بحكمه (2).
وفيه: - مضافا إلى أن تماميته مبنية على شمول النهي عن الغرر للجهل بالمالية والقيمة، وقد عرفت عدم شموله له (3) - أنه لا إشكال في أنه مع