مسألة في أن مورد خيار الرؤية هو العين الشخصية مورد هذا الخيار العين الشخصية، حاضرة كانت كما في مورد الصحيحة، أم غائبة بالشرط الذي تقدم الكلام فيه (1)، بناء على اندراج الكلي في المعين والمشاع في العين الشخصية، وإلا فمورده أعم منها.
فلو شاهد ضيعة ونحوها بنحو رافع للغرر عرفا، فاشترى جزء مشاعا منها، ثم بعد استقصاء الفحص رآها على خلاف ما اعتقده، كان له الخيار، وكذا في الكلي في المعين.
حول ما هو شرط في صحة بيع العين الغائبة ثم إن الشيخ الأعظم (قدس سره)، تعرض في المقام لما هو شرط في صحة البيع; من التوصيف بما ترفع به الجهالة (2)، وأوكل إلى العرف أخيرا (3).