المالك، والعمل من العامل، والربح بينهما؟! ففي الحقيقة هذه الثلاثة من واد واحد، وإنما الاختلاف في المتعلقات.
والتحقيق: أنها كلها من العقود; فإن ماهية العقد، ليست إلا القرار بين الطرفين في أمر، فالبيع والمضاربة والوكالة من واد واحد; من حيث العقدية.
بل التحقيق: أن العارية والوديعة أيضا من العقود، وكونها جائزة - تنفسخ بفسخ أحد المتعاملين - لا يقتضي سلب العقدية عنها لو لم يؤكدها، والإنصاف أنه لا معنى محصل للعقود الإذنية.
تفصيل الشيخ في أصالة اللزوم بين مثل عقد السبق والرماية وغيره ثانيهما: التفصيل بين مثل عقد السبق والرماية وغيره، كما يظهر من الشيخ الأعظم (قدس سره).
قال: إنه يظهر من «المختلف» في مسألة أن المسابقة لازمة أو جائزة، أن الأصل عدم اللزوم (1)، ولم يرده من تأخر عنه إلا بعموم قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) ولم يكن وجه صحيح لتقرير هذا الأصل.
نعم، هو حسن في خصوص المسابقة وشبهها; مما لا تتضمن تمليكا أو تسليطا، ليكون الأصل بقاء ذلك الأثر، وعدم زواله بدون رضا الطرفين (2) انتهى.
أقول: أما استصحاب بقاء العقد في أمثالها، فمما لا ينبغي الإشكال فيه.
وأما استصحاب الأثر فهو أيضا جار، وإن كان أمرا تعليقيا; لأن الأمر التعليقي إذا كان شرعيا، لا مانع من جريان الأصل فيه.