مسألة في من يثبت له خيار المجلس لا إشكال نصا وفتوى في ثبوته للمتبايعين غير المتلاصقين، إذا كانا أصليين، وما خالفهما يطرح أو يأول، كالمنقول عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إذا صفق الرجل على البيع، فقد وجب وإن لم يفترقا» (1).
وأما الوكيل، فهل يثبت له مطلقا وإن كان وكيلا في إجراء الصيغة، أو لا مطلقا؟
أو لا يثبت للوكيل في مجرد الصيغة، ويثبت لغيره مطلقا وإن كان مستقلا في إنجاز البيع فقط، بل وإن كان مشاركا مع موكله في تشخيص الصلاح والفساد، ولم يكن مستقلا؟
أو يثبت لمن استقل في البيع مطلقا، كعامل القراض، وأولى به المستقل في أموال الموكل، كما لو أوكل أمر أموا له إليه؟ وجوه.
حول ثبوت الخيار للوكيل في مجرد العقد أما الوكيل في مجرد إجراء الصيغة، فقد يقال: بثبوته له; لصدق «البيع»