شمول المقام، كما لا يخفى.
إشكال ودفع إن قلت: لا إشكال في أن أدلة الخيارات، مقيدة لأدلة لزوم البيع، فيكون اللزوم في نفسه مفروغا عنه، فبناء على انتزاع الأحكام الوضعية عن التكليفية، يكون اللزوم منتزعا عن وجوب الوفاء بالعقد.
ومعنى وجوب الوفاء، هو وجوب العمل على طبق مفاده، وهو مفقود في المقام; لأن العبد المنعتق غير قابل للتسليم، وليس تحت يد أحد، سواء قلنا:
بحصول الملكية آنا ما المترتب عليه العتق فقط، أو قلنا: بعدمه.
بل على هذا الفرض، لا يتحقق مفاد العقد رأسا، فلا يكون بيع العمودين في نفسه لازما، حتى يأتي فيه الخيار.
وأما اللزوم الطارئ على هذا البيع، فإنما هو لأجل انعتاق المثمن، وعدم إمكان رجوعه، نظير لزوم المعاطاة بالتلف على القول: بجوازها، وهو غير اللزوم المجعول تبعا.
قلت: - مضافا إلى بطلان المبنى; فإن الأحكام الوضعية قابلة للوضع مستقلا، وقد قلنا: إن وجوب الوفاء بالعقود كناية عن لزومها (1) - إن وجوب وفاء المشتري برد الثمن كاف لانتزاع اللزوم إذا كان عدم اللزوم على البائع لمحذور، لا في نفسه كما في المقام.
ثم إن الظاهر من الأدلة الواردة في باب انعتاق العمودين ونحوهما - بملاحظة الجمع العقلائي بينها - هو صيرورتهما مملوكين آنا ما، ووقوع الانعتاق