لا فرق بين شرط إسقاط الخيار وشرط عدم الفسخ ثم إن حال شرط إسقاط الخيار تقريرا وجوابا، حال شرط عدم الفسخ، بل الإشكال هاهنا على التقريبات هناك أوضح; فإن لازم التقريب الأول من بيان الشيخ الأعظم (قدس سره) (1)، أن لازم وجوب الوفاء، وجوب إجباره على الإسقاط، وعدم سلطنته على تركه، فيكون الإسقاط غير نافذ، وهو كما ترى.
ولو قيل: إنه مع عدم سلطنة الشارط على ترك الإسقاط، تستحيل سلطنته على ضده; وهو إعمال الحق بفسخ العقد (2).
يقال: لا وجه للاستحالة إلا من باب الضدية، وهي غير مانعة، بل قد قررنا في محله فعلية الحكمين على المتزاحمين، وفعلية الحكمين المختلفين على عنوانين متضادين (3).
ولازم تقريبه الأخير، لزوم ترتيب آثار الإسقاط بمجرد الشرط، وهو واضح النظر; فإن لازمه أن كل شرط تعلق بإيجاد شئ، يوجب لزوم ترتيب آثار الوجود، فلا يجب إتيانه; إذ بدونه أيضا تترتب عليه الآثار، وكل شرط تعلق بترك شئ لا يجب تركه; إذ مع إيجاده يترتب عليه أثر الترك، فتكون كافة الشروط الفعلية على خلاف نظر الشارطين.
وقد تقدم: أن حرمة الفسخ في الفرض، لا وجه لها إلا وجوب ضده الخاص، واقتضاء الأمر للنهي عن ضده الخاص، أوضح فسادا من اقتضائه للنهي