كالقول: بأن عليه التفاوت بين المقلوع والمنصوب دائما (1)، فإن للمنصوب بلا أجرة قيمة زائدة، وثبوت تلك الزيادة عليه بلا وجه.
حكم التغير بالامتزاج مع غير الجنس ولو كان التغيير بالامتزاج بغير جنسه، واستهلك فيه عرفا، فلا إشكال في الرجوع إلى المثل أو القيمة; فإن المبيع تالف عرفا، وإن لم يكن كذلك عقلا، بل لعله يمكن إرجاعه بالآلات الحديثة، والبحث عن حكم الإرجاع لا فائدة له.
وكذا يرجع إلى المثل أو القيمة، لو لم يستهلك ولم يتلف، لكن حدثت بعد الخلط والمزج ماهية أخرى، وتبدل الممزوجان بحقيقة غيرهما; لأن ما تعلق به العقد هو الخل مثلا، لا السكنجبين، ومقتضى الفسخ رجوع الخل، وهو غير موجود، نظير ما إذا فسخ بيع البيض بعد انقلابه إلى الفرخ.
ومجرد كون الفرخ لصاحب البيض، وحصول الشركة في السكنجبين إذا كان الخل لشخص، والعسل للآخر، لا يصحح الرجوع; لأن الشركة هناك لأجل كون المادة لهما، وتبدل ملكهما بالسكنجبين نظير تبدل النواة بالنخلة، والبيض بالفرخ، حيث إن قلب الحقيقة والتبدل بحقيقة أخرى، لا يوجب سلب الملكية.
وأما الرجوع في الخيار، فموقوف على وجود ما تعلق به البيع، ومن الواضح أنه لم يتعلق البيع بالحقيقة الموجودة، بل تعلق بما ليس بموجود، وتبدل إلى حقيقة أخرى، فتوهم الاشتراك في المقام (2)، ساقط لا وجه له.