وإن كان قبل الرد، فعلى القول بالخيار فكذلك.
وعلى القول: بعدم حدوثه إلا بالرد، فلا تشمله القاعدة إن كانت هي التي تداولتها ألسنة الفقهاء; ضرورة أن ما قبله ليس زمان الخيار.
إلا أن يدعى: أن ما ثبت بالأخبار، أوسع من هذه الجهة من القاعدة; فإن المتفاهم منها أن التلف إذا وقع قبل استقرار العقد، وصيرورة المبيع أو الثمن للطرف، مضمون على غير ذي الخيار، والكلام في القاعدة وحدودها موكول إلى محله (1).
الأمر السابع ثبوت هذا الخيار منوط بجعل الجاعل سعة وضيقا لا إشكال في أن ثبوت هذا الخيار، منوط بجعل الجاعل توسعة وتضييقا، فلو اشترط الرد إلى الأعم من المشتري ووكيله ووليه - عرضا، أو طولا - يثبت على حسب ما اشترط من غير إشكال.
كما أنه لو اشترط الرد إلى خصوص نفسه بنحو التقييد، لم يثبت الخيار إلا بالرد إليه.
وهكذا لو كان الشخص مورده; بمعنى عدم التقييد والتعميم في الجعل، بأن كان المورد خصوص المشتري; بحيث لم يكن لكلامه إطلاق ولا تقييد، ولكن لم ينطبق إلا على شخصه بالتضييق الذاتي.
والمفروض في هذا القسم، أن لا يفهم من كلامه التعميم ولو بالقرائن،