«لا ضرار...» دون «لا ضرر...».
فإذن لا دليل على الإطلاق في قاعدة «لا ضرر...» فاستفادة أصل الخيار منها - مع الغض عما تقدم - محل منع، فضلا عن استفادة التراخي.
إلا أن يقال: باستفادة الإطلاق من وحدة السياق، أو من مناسبة الحكم والموضوع.
ثم إنه مع البناء على الإطلاق، فلا شبهة في أن مثل «لا ضرر...» ودليل نفي الحرج الناظر إلى الأدلة الشرعية، تكون نتيجة إطلاقه أن الأحكام الضررية مطلقا مرفوعة، من غير فرق بين توجه الضرر من قبل العموم أو الإطلاق.
فحينئذ يحتمل أن يكون النفي في قاعدة الضرر في المقام، متوجها إلى عموم (أوفوا بالعقود) فيكون بمنزلة المخصص له، ومع إخراج الفرد، ينتفي موضوع الإطلاق بالنسبة إلى حالاته; للتفرع المتقدم ذكره (1)، فلا يستفاد منه إلا خروج الفرد الذي كان لولاه، واجب الوفاء في الجملة.
وبما أن دليل نفيه، لا يمكن أن يثبت شيئا زائدا على النفي، أو ما يترتب عليه - مثل الخيار مثلا على القول به - فلا يثبت به إلا الخيار في الجملة وبنحو الإهمال، تبعا للمنفي.
ويحتمل أن يكون متوجها إلى الإطلاق، لا العموم.
ويحتمل أن يكون متوجها إليهما، والترتب بين العموم والإطلاق، وتفرع الثاني على الأول، لا يمنع من شمول القاعدة لهما في عرض واحد; فإن عنوان «الضرر» متساوي النسبة إليهما، كعنوان «الوجود» الشامل للعلة والمعلول في