وإن كان المراد: التعلق بمالية العين لا بنفسها، فهو أفسد، مع أنها تتلف بتلف العين.
وإن كان المراد: التعلق بمالية باقية، فيرجع إلى أن المبيع كلي، والعين الخارجية ليست مبيعة، وهو ظاهر الفساد.
فقوله: «بما هما ما لان» الظاهر في أن المتعلق مالية باقية لا عين، ظاهر في الاحتمال الأخير، ولعله أفسد الاحتمالات; فإن بقاء المالية المتحققة في العين، غير معقول، والمالية الباقية كلية لا جزئية، والمالية المتحققة فيها جزئية، لا بقاء لها بعدها.
والإنصاف: أن تلك التخرصات، خارجة عن الاعتبارات العقلائية والموازين العقلية، وتصورات محضة، لا واقعية لها، ولا إشكال في أن الالتزام بعدم الخيار أولى من ذلك.
العقد متوقف على وجود أطرافه حدوثا لا بقاء والتحقيق في المقام: أن بقاء العقد ببقاء متعلقه، ليس كبقاء الأعراض الخارجية ببقاء متعلقاتها; فإن الأعراض بما أنها موجودات واقعية، تحتاج إلى الجواهر، فتكون في الحدوث والبقاء تابعة لها.
وأما العقد والبيع وسائر الأمور الاعتبارية، فلا إشكال في أن تحصلها تبع لوجود الأطراف، لكن لا يكون بقاؤها الاعتباري تبعا لبقاء الأطراف، بل ما هو الباقي في اعتبار العقلاء، العقد المتعلق بالعين في ظرف حدوثه، لا بنحو التقييد بالزمان حتى يلزم المحذور، بل بنحو الظرفية، فلا يلزم أن يكون الفسخ من الأصل.
والباقي اعتبارا وإن احتاج إلى المتعلق، لكن لا يلزم وجود المتعلق في كل