(646) 31 - وفي رواية خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو إلى طريق فيكون أقل من ذلك خمسة وعشرون ذراعا.
(647) 32 - محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل أو رجلين فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ويعطل هذه الرحى أله ذلك أم لا؟ فوقع عليه السلام يتقي الله عز وجل ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضار أخاه المؤمن، وفي رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل ان يحفر قناة أخرى فوقه كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالأخرى في ارض إذا كانت صعبة أو رخوة؟ فوقع عليه السلام: على حسب آلا يضر أحدهما بالآخر إن شاء الله، (648) 33 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن ماء الوادي فقال: إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء.
(649) 34 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن خص (1) بين دارين فزعم أن عليا عليه السلام قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط.
(650) 35 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.
(651) 36 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن بكير