مسألة هل مبدأ هذا الخيار من حين العقد، أو من حين التفرق؟
وقبل البحث عنه، لا بد من تقديم أمر:
مقدمة: في ثبوت خيار المجلس لصاحب الحيوان وهو أن خيار المجلس، هل هو ثابت لمن له خيار الحيوان أم لا؟ وعلى الثاني: لا وقع للنزاع المذكور، وإن أمكن على بعض الوجوه.
فنقول: يحتمل أن يكون المجعول بحسب الشرع، خيارا واحدا لجميع المتعاملين، وإنما الاختلاف في الحيوان وغيره في منتهى الخيار.
وأن يكون المجعول خيارين، أحدهما: لصاحب الحيوان، وثانيهما: لغيره من المتعاملين.
وأن يكون المجعول خيارين، أحدهما: لجميع المتعاملين; صاحب الحيوان وغيره، وثانيهما: لصاحب الحيوان، فلو أسقط أحدهما بقي الآخر، ولو فارق سقط خيار المجلس، وبقي له خيار الحيوان، ولو لم يتفرقا إلى ثلاثة أيام سقط خيار الحيوان، دون المجلس.