الاعتراض الثالث على التمسك بحديث الرفع ومنها: ما أفاده بعض الأعاظم (قدس سره): من أن مورد بعض المرفوعات، منحصر في متعلق التكليف، كالحسد، والوسوسة، والطيرة، فتعميم الرفع لموضوعات التكا ليف - كالسفر، والحضر، والتفرق - مع عدم الجامع بين المتعلق وموضوع التكليف، لا وجه له (1).
وفيه: أن الجامع الذاتي بين التكليف ومتعلقه، وبين الموضوعات المتباينة - المشمولة لحديث الرفع - وإن لم يكن متحققا، لكن الجامع العرضي موجود، وهو عنوان «ما أكره عليه» الصادق على جميع المذكورات، فلا وقع لهذا الإشكال.
فتحصل من جميع ما ذكرناه: أن الافتراق بأي نحو تحقق، موجب لحصول الغاية وسقوط الخيار، ولا تأثير لإكراههما، فضلا عن إكراه أحدهما دون الآخر.
حكم تفرق أحد المتبايعين عن إكراه ثم على فرض كون الغاية هي التفرق الحاصل بالفعل، أو بالفعل الاختياري; بحيث يكون للتمسك بحديث الرفع مجال، لو أكره أحدهما دون الآخر، فهل يوجب ذلك سقوط خيارهما معا، أو خيار خصوص من أوجده مختارا دون غيره، أو لا يوجب سقوط شئ منهما؟
وجوه ناشئة من الاحتمالات التي في الروايات، أو الجمع بينها، ولا داعي