عبد الله (عليه السلام) عن رجل، باع دارا له من رجل، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر، فشرط أنك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك، فأتاه بماله.
قال: «له شرطه...» (1) إلى آخرها.
والظاهر من لفظها شرط النتيجة، لكن يبعده عدم تعارفه، ويحتمل أن يكون ذلك كناية عن ثبوت الخيار له.
ومنها: رواية «دعائم الإسلام» عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن رجل باع داره، على شرط أنه إن جاء بثمنها إلى سنة أن يرد عليه.
قال: «لا بأس بهذا، وهو على شرطه» (2).
وهي ظاهرة في شرط البائع على المشتري، ولعلها أظهر في شرط الخيار.
وكيف كان: تدل هذه الروايات على صحة الشرط مع الجهالة في المجعول وزمان الخيار، أو زمان لزوم الرد، أو الفسخ، أو الانفساخ.
الأمر الثالث: حول الثمن المشروط رده حكم ما إذا كان الثمن عينا معينة الثمن المشروط رده، إما شخصي، أو كلي في الذمة. فعلى الأول: إن لم يقبضه فهل له الخيار أم لا؟