لا يشتبه الأمر على بعض الطلبة، غفلة عن أن هذا الإشكال، متوهم في جميع العمومات والإطلاقات، ولا يختص بالمقام.
حكومة أصالة بقاء العقد على أصالة بقاء الملك ثم إن أصالة بقاء العقد، حاكمة على أصالة بقاء الملك; لأن الشك في بقائه، مسبب عن الشك في بقاء العقد، ومع إجراء أصالة بقاء العقد، يرتفع الشك في بقاء الملك، لا لأن الأصل السببي - بما هو - حاكم على المسببي; فإنه مزيف.
بل لأن الأصل السببي، محرز ومنقح لموضوع الدليل الاجتهادي، كالعقد والبيع في المقام، فينطبق عليه الدليل الاجتهادي، وهو بلسانه مقدم على الأصل المسببي.
مثلا: لو ورد دليل «بأن الكر مطهر للنجاسة» وشك في ماء أنه كر أو لا، مع مسبوقيته بالكرية، وغسل به ثوب نجس، فاستصحاب بقاء الكر، لا يكون في نفسه حاكما على استصحاب بقاء النجاسة، بل باستصحابه ينقح موضوع الدليل الاجتهادي، وهو «أن الكر مطهر للنجاسة» فهو بلسانه مقدم على استصحاب النجاسة; لأنه في استصحابها أخذ الشك في موضوعه، والدليل الاجتهادي يدل على رفع النجاسة بلا أخذ الشك فيه، وأخذ الشك في الأصل المنقح، غير مربوط بالدليل المنطبق عليه.
وهذا هو الميزان في تقدم الأصول السببية على المسببية، كما نقحناه في محله (1).
وتوهم: أن موضوع الدليل الاجتهادي هو العقد الواقعي، لا العقد التعبدي،