والأصحاب والأدلة إلا مثل ذلك.
نعم، لو كان شخص وكيلا من الجانبين، فأوقع الإيجاب الذي هو تمام المعاملة بالحمل الشائع، ثم أراد إردافه بالشرط، نلتزم بعدم صحته، فلا بد في مثله من الإيجاب من قبل صاحب السلعة، ثم الشرط، ثم القبول، ولا محذور فيه.
فتحصل مما ذكر: أن الإيقاع لا يقبل الشرط مطلقا، سواء فيه شرط الخيار وغيره.
عدم صحة شرط الخيار في الإيقاعات ولو سلمنا قبول الإيقاع للشرط في ضمنه، أو قلنا: بصحة الشرط الابتدائي، فالظاهر عدم صحة شرط الخيار فيه; لأن الخيار إنما يصح في العقود، لأنها أمور اعتبارية، باقية لدى الشرع والعرف اعتبارا، ولهذا نرى ثبوت الخيار فيها عند العرف والشرع، ومنه يستكشف أنها موجودة عندهما، فيصح فسخه وحله.
وأما الإيقاعات، فلا دليل على بقائها الاعتباري عند العقلاء أو الشرع، بل الظاهر عدم اعتبارهم ذلك، ومعه لا معنى لحله أو رفعه، والشك في ذلك كاف في عدم ثبوته.
ولا ينافي ذلك ما رجحناه في باب الفضولي; من بقاء المسبب الاعتباري في الإيقاعات (1); للفرق بين السبب والمسبب.
وما قد يقال: من أن الخيار في المقام عبارة عن رفع الشئ، كرفع الملكية