حول ثبوت خيار الحيوان للوكيل وللفضولي وفي السلم ثم إن البحث هاهنا عن ثبوته للوكيل مطلقا، أو الوكيل المطلق، وللفضولي، وفي السلم قبل القبض، مخالف - من حيث المستند - معه في خيار المجلس; فإن عنوان الأدلة هناك «البيعان» وقد قلنا: بأنه غير صادق إلا على منشئ الصيغة; لأن ماهية البيع هي التبادل الإنشائي الحاصل بها، فالوكيل - حتى في إجرائها - بائع، دون الموكل، والفضولي بائع دون الأصيل (1).
وأما في المقام، فألسنة الأدلة مختلفة، ففي بعضها: «المتبايعان بالخيار» (2).
وفي بعضها: «للمشتري الخيار» (3).
وفي بعضها: «صاحب الحيوان المشتري» (4).
وفي بعضها: «صاحب الحيوان» (5).
وتلك الروايات وإن كانت مثبتة، لكن وحدة الحكم محرزة، فلا بد من تقييد مطلقاتها; فإن صاحب الحيوان هو المالك، سواء كان مجري الصيغة أم لا، دون