أدلة خيار التأخير وهو مما لا كلام ولا إشكال في ثبوته إجمالا، والإجماع عليه محكي في كتب القدماء والمتأخرين (1)، وإنما الكلام في الدليل على أصله، وحدوده، وشروطه.
فعن العلامة (قدس سره) في «التذكرة» التمسك بدليل نفي الضرر (2).
والظاهر أن مراده منه، إثبات أصل الخيار، لا حدوده وشروطه على نحو ما أفتى به الأصحاب.
وفيه مناقشة زائدة على ما تقدم في الدليل المذكور (3); وهي أن البيع المذكور، ولزومه، والصبر على تأخير الثمن، ليس شئ منها ضرريا، كما اعترف به بقوله: الصبر أبدا مظنة الضرر (4).