وإن لم نقل: بأنه يوجب ذلك، فلا أقل من أن يكون الموضوع - بحسب اللب - كذلك; لامتناع الإهمال الواقعي، فيكون القيد دخيلا في الموضوع واقعا، وقابلا للرفع.
قلت: لا مجال على الفرضين للتمسك بحديث الرفع; لأن دليل وجوب الوفاء مقيد بدليل الخيار، وعلى الفرض يكون الموضوع بعد التقييد، هو العقد غير الخياري، والتفرق محققا للقيد عقلا، لا دخيلا في الموضوع شرعا.
فالعقود على قسمين: عقود خيارية; لا يجب الوفاء بها في زمان الخيار، وعقود غير خيارية; يجب الوفاء بها، والتفرق ومضي ثلاثة أيام في خيار الحيوان، غير دخيلين في موضوع الحكم، فلا يكون اليوم الرابع وما بعده، دخيلا في وجوب الوفاء، بل عدم الخيار جزء موضوع الحكم، ودخيل فيه.
الاعتراض الثاني على التمسك بحديث الرفع ومنها: أن مجرى حديث الرفع (1) هو الفعل المنوط بالقصد، كالعقود، والإيقاعات، ففي مثل باب الضمانات وأسباب الوضوء والغسل، لا يجري الحديث، وحيث إن النسيان مرفوع فيه أيضا، ولا يلتزمون بسقوط الخيار مع النسيان والغفلة، فيستكشف منه أن ذات الافتراق بما أنه فعل - لا بما هو صادر عن اختيار - جعل من المسقطات (2).
وفيه: أن الحديث بإطلاقه شامل للفعل الاختياري وغيره، إذا كان منشأ للأثر، ولا دليل على اختصاصه بالفعل المنوط بالقصد، ومقتضى إطلاقه - بناء