القول في مسقطات هذا الخيار قد يقال: بأن نفي البيع المستفاد من الروايات وقاعدة «لا ضرر...» المحمول على نفي اللزوم، بديله هو الجواز، دون حق الخيار، والذي يقبل الإسقاط هو الحق، دون الجواز الذي هو حكم.
وأما الإجماع فلا يكون مدركا تعبديا مع وجود الأخبار والقاعدة (1).
وفيه: أن قوله (عليه السلام): «لا بيع له» المأخوذ في جميع الأخبار (2) إلا رواية ابن يقطين (3)، الظاهر في أنه لا يكون البيع ملكه، ولا يكون هو سلطانا عليه، يستفاد منه - على ما تقدم الكلام فيه (4) - أن السلطنة لصاحبه بلا مزاحم فراجع.
وعليه فظاهر الروايات، هو إثبات السلطنة ونفيها، وهو يناسب الحق.
وأما الجواز الحكمي، فالتعبير عنه ب «كونه له» أو «لهما» أو «ليس له» لا يخلو من حزازة، بل يحمل على هذا المعنى أيضا، ما في صحيحة ابن يقطين