الأول - وهو إنشاء الإسقاط - معدوم، والمنشأ هاهنا أمر عدمي لا بقاء له.
والإنصاف: أن إثبات خيار الغبن هاهنا، تخريص لا واقعية له.
نعم، لو كان المتصالح عليه هو الخيار، ينتقل هو إلى الطرف، ويجري فيه التقايل والفسخ كسائر العقود، وكذا لو تعلق بحق الفسخ، بناء على كونه حقا، لكن فرض تعلقه بهما خارج عن محط البحث.
ثم إن الغبن هاهنا كسائر الموارد ناشئ من الجهل بمقدار المالية، سواء وقع التصالح على الخيار أو حق الفسخ، أو على الإسقاط; لأن قيم هذه الموضوعات، مختلفة بلحاظ الغبن الموجب لها.
والعجب من الشيخ الأعظم (قدس سره)، حيث ذهب إلى وحدة الخيار (1)، ومع ذلك قال في المقام: إن الجهل هاهنا بعينه، لا بقيمته (2) هذا حال إسقاطه بعد العلم بالغبن.
جواز إسقاط الخيار قبل ظهور الغبن وأما الإسقاط قبل ظهور الغبن، فالظاهر جوازه، سواء قلنا: بأن ظهوره شرط شرعي، أو كاشف عقلي.
والإشكالات المتوهمة في المقام أمور:
أحدها: من ناحية عدم عقلائية هذا النحو من الإسقاط، أما على الشرطية; فلأن إسقاط ما ليس بمتحقق حينه غير عقلائي، ولو كان بنحو التعليق على ثبوته، نظير طلاق غير الزوجة معلقا على زوجيتها، وعتق غير العبد معلقا