فكل قول أو فعل، دال عرفا على إسقاطه، أو الالتزام بالبيع اللازم منه إسقاطه، فهو مسقط مع قصد الإسقاط، وأما الرضا الباطني والالتزام القلبي والإسقاط بنحو حديث النفس، فلا يكون مسقطا عرفا.
والفعل والقول غير الدالين على إنشاء الإسقاط والارتضاء بالبيع، لا يعدان مسقطين في العرف وعند العقلاء، كما لا يعدان بيعا وإجارة وغيرهما، إلا مع الدلالة العرفية على الإنشاء والتسبيب.
المراد بالتصرف المسقط للخيار ثم إن العنوان الذي أخذ في الروايات موضوعا للحكم في المقام، هو «إحداث الحدث» (1) وهو لا يصدق على التصرف إلا إذا كان موجبا لتغيير في العين، كأخذ الحافر، والنعل، والصبغ، أو صبغ الشعر، لا مثل الركوب، والسقي، والتعليف، والاستخدام، ونحوها.
وتدل عليه: - مضافا إلى الروايات الكثيرة في أبواب الفقه، الدالة على أن إحداث الحدث نظير ما ذكر، مثل ما دل على سقوط الرد في خيار العيب، إذا أحدث في العين شيئا (2).
وقد ذكر في رواية أخرى: «إن كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه، وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ، يرجع بنقصان العيب» (3)،