لكنه فاسد; فإن الوكالة إذا كانت على نحو التفويض - ولا سيما إذا كان التفويض في جميع أموره - فلا يختلج في ذهن الموكل آحاد تصرفات الوكيل بالتفصيل.
نعم، ليس للوكيل التصرف المخالف لمصلحة موكله، وليست سعة الوكالة بنحو الإطلاق; شاملة للتصرفات ذات المفسدة.
لكن لو رأى الوكيل مصلحة ملزمة في بيع السلعة غبنيا، أو لاشتراء متاع كذلك - كما لو لم يوجد طالب إلا بأقل من القيمة، وعلم بأنه لو لم يبع العين بما يطلبه المشتري، تلفت بآفة سماوية ونحو ذلك - فلا إشكال في شمول الوكالة له، من غير توجه من الموكل إلى مثل هذا البيع بعنوانه، بل لا التفات له إلا إلى كون عمل الوكيل موافقا لصلاحه، فالبيع وقع صحيحا، والخيار ثابت على بعض المباني، للموكل الجاهل بالواقعة.
حكم اختلاف المتبايعين في العلم بالغبن وعدمه ولو اختلفا، فقال المغبون: «كنت جاهلا بالواقعة» وقال صاحبه: «بل كنت عالما» فهل المدعي هو الغابن ليطلب منه البينة، أو المغبون؟
وليعلم: أن الميزان في تشخيص المدعي والمنكر هو العرف; ضرورة أن موضوعات الأحكام مأخوذة منهم، ومنها «المدعي» و «المنكر» المأخوذان في قوله (عليه السلام): «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه» (1).
وهنا موازين أخر مذكورة في كتب القضاء، يدعى أنها راجعة إلى الميزان