مسألة في عدم الفرق بين اتصال زمان الخيار بالعقد وانفصاله لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد، أو منفصلا عنه; لإطلاق أدلة الشرط (1)، ولا ضير في صيرورة العقد اللازم جائزا بدليل الشرط، ولا سيما مع وقوع نظيره في الشرع.
نعم هنا كلام: وهو أنه لو كان المستند لوجوب الوفاء ولزوم العقد، هو قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (2) فإن كان المستفاد منه هو العموم الزماني أو الحكم الاستمراري - بأن يكون مقتضى إطلاقه ثبوت اللزوم مستمرا، نظير ما تقدم في دليل إثبات خيار الحيوان (3)، حيث حكم بالخيار ثلاثة أيام، وقلنا:
بأنه قابل للتقطيع من الأول أو الوسط، فيثبت الحكم لما بعده بنفس دليل الإثبات - ففيما بعد زمان الخيار سواء كان متصلا أم منفصلا، لا مانع من التمسك بالعموم أو الإطلاق.