ويظهر منه أن الأسباب الباطلة تقع فاسدة، وأما ثبوت الخيار مع ذلك، فهو أمر أجنبي عن مفاده.
وما أفاده: من أن أكل المال على وجه الخدع مع عدم تسلط المخدوع - بعد تبين خدعه - على رد المعاملة، وعدم نفوذ رده، أكل بالباطل، وأما مع رضاه بعد التبين، فلا يعد أكلا بالباطل (1) انتهى.
غير مرضي; فإنه - مضافا إلى أن مفاد الصدر، هو بطلان الأسباب الباطلة فقط، وأما عدم البطلان مع لحوق الرضا، فهو تمسك بالصدر والذيل معا - أن لازم ذلك هو البطلان في حال، والصحة في حال آخر، لا الخيار.
مع أن عدم تسلطه على رد المعاملة، وعدم نفوذ رده، غير مربوط بالخيار، وغير مربوط بكون الأكل باطلا مع سبب باطل، فإثباته بالآية غير ممكن.
كما يظهر الكلام في التشبث بتمام الآية; أي المستثنى منه والمستثنى (2)، بأنه إذا لم يكن راضيا فداخل في المستثنى منه، وإن صار راضيا يدخل في المستثنى، ضرورة أن الأمر في بيع الفضولي والمكره أيضا كذلك.
مع أن هذا الاختيار الموجب لذلك، أجنبي عن خيار الغبن، بل عن الخيار مطلقا.
بيان التعارض بين صدر آية التجارة وذيلها وحله ثم إن الشيخ الأعظم (قدس سره) بعد تقريب دلالة صدر الآية، أوقع التعارض بينه وبين ذيلها: