الاستدلال لخيار التأخير بدليل نفي الحرج والأولى الاستدلال لأصل الخيار إجمالا، بدليل نفي الحرج (1)، بناء على جريانه في المعاملات أيضا، كما هو مقتضى إطلاقه; فإن حفظ مال الغير لزوما، والمنع عن التصرف فيه، وحفظ منافعه أو نماءاته كذلك في بعض الموارد، وكونها مضمونة عليه، مع حرمانه عن الثمن المقابل للسلعة في مدة خارجة عن المتعارف في المعاملات، أمر حرجي مطلقا أو بحسب الغالب، لو لم نقل: إن نفس التكليف بذلك تحريج عليه.
ولا إشكال في أن الحرج، ليس في نفس البيع ونفوذه وصحته، وإنما هو في لزومه; فإنه مستلزم للتكلف والحرج المنفي بدليل نفيه، ولا ترد عليه المناقشات التي تقدم في خيار الغبن، ورودها على دليل نفي الضرر (2)، كما لا يخفى.
فاللزوم الحرجي منفي كالصوم الحرجي، ولازمه الجواز الحقي المساوق للخيار.
بل الظاهر: أن العرف يفهم من عدم جعل اللزوم للبيع، الذي هو بحسب الأصل لازم عرفا وشرعا، أنه خياري، لا أنه جائز حكما، ولا سيما مع كون الخيار فيه معهودا عند العرف.
ولو سلم عدم الحرج فيما ذكر في جميع البيوع، فلا إشكال في ثبوته في كثير منها، ولا سيما في مثل بيع الحيوانات والجواري، الذي كان شائعا في ذلك العصر.