مسألة في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد الكلام في إسقاط الخيار بنحو شرط النتيجة يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه - بمعنى عدم ثبوته - في ضمن العقد، وباشتراط سقوطه بعد ثبوته بتمامية العقد; على نحو شرط النتيجة في الصورتين.
ويمكن الإشكال فيه بوجوه:
إشكال عدم شمول أدلة الشروط لهذا الشرط منها: عدم شمول أدلة الشروط لشرط النتيجة; أي هي ظاهرة في الوجوب التكليفي، لا الوضعي، ولا الأعم، بل الجمع بين الحكم التكليفي والوضعي بلفظ واحد - كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «المؤمنون» أو «المسلمون عند شروطهم» (1) - محل إشكال (2).