الفرض، أو اللازم منه الجواز على فرض آخر، ومفاده في طرف الغابن، نفي الخيار أو الجواز في خصوص حال التلف، والجمع العقلائي يقضي بتقييد المطلق، لا إيقاع التعارض بينهما.
هذا كله مع تسليم إطلاق دليل نفي الضرر، لحال لزوم الضرر منه، وإلا فلا موضوع للتعارض.
المناقشة في إطلاق دليل نفي الضرر وجوابها وربما يناقش في الإطلاق تارة: بأن دليل نفيه بما أنه ورد منة على العباد، لا يعقل إطلاقه لحال ضرريته; فإنه دليل نفي الضرر، لا إثباته.
وأخرى: بأنه لا معنى لإثبات الخيار ثم نفيه; فإنه لغو.
وفيه: أنه لا يراد من كونه منة، أنه كذلك بالنسبة إلى الناس مطلقا، بل لا بد على فرض كونه منة، من ملاحظة المنة بالنسبة لخصوص من جرى في حقه; وهو المغبون.
فالمصداق الجاري للمغبون منة عليه بإطلاقه، ولا يلزم أن يكون منة على الغابن، وإلا فإثبات الخيار للمغبون، خلاف المنة على الغابن كما لا يخفى.
وأما إثباته ثم نفيه، فليس إلا إثباتا قانونيا إنشائيا، والجد يخالفه، كما في جميع المطلقات والمقيدات، والعمومات ومخصصاتها.
التفصيل بين التلف الحقيقي والحكمي ثم إنه ربما يفصل بين التلف الحقيقي والحكمي كالبيع اللازم، والعتق، والوقف، وأمثالها (1); بأن مقتضى البناء على توقف الخيار على إمكان الرد، أنه