وعدم الخلاف فيه (1).
ولأن النكاح بما أن له شأنا خاصا في جميع الملل والنحل وآدابا خاصة، وكذا الفراق منه - حتى أنه قد اعتبرت فيه شرعا شروط وآداب خاصة، وسبب خاص; هي كلمة «هي طالق» لا غير، حتى المجازات والكنايات وما يفيد صريحا الفراق والطلاق، إلا في بعض الموارد المستثنى منه شرعا - يحدس الفقيه بأنه ليس مثل المعاملات القابلة للفسخ بتوافق المتعاملين، ولا قابلا لجعل الخيار فيه، وأن لزومه حكمي; غير قابل للانحلال إلا بما جعله الشارع الأقدس موجبا له.
ولا أقل من الاطمئنان والوثوق، بأن جعل الخيار مخالف للشرع، مع أن الشك كاف في ذلك.
بطلان شرط الخيار في الرهن وأما الرهن، فلا يصح شرط الخيار فيه; لأنه مخالف لماهيته التي هي الاستيثاق على الدين، فأي استيثاق مع تمكن الراهن من حله بمجرد الإرادة والإنشاء؟!
نعم، لا تبعد صحته معلقة على أمر يوجب رفع الحاجة إلى الاستيثاق.
ثم إن الرهن لما كان جائزا من قبل المرتهن، فلا معنى للتقايل فيه; لأن التقايل فيما كان زمام أمره بيد الطرفين، بحيث لا ينفسخ إلا باجتماعهما عليه، وأما ما كان قابلا للانفساخ بفسخهما، أو فسخ أحدهما، فلا يجري فيه التقايل.