إنشاء لها; لأنها من لوازم ألفاظ العقود، فكما أنه تنشأ بها معانيها المطابقية، فكذا مداليلها الالتزامية، بخلاف غيرها كالشرط في المقام (1)، كما ترى.
وإن قلنا: بأنها عبارة عن الالتزام النفساني، إذا كان له مبرز بأي وجه كان، فيمكن أن يقال: بأن المقاولة قبل البيع وإيقاعه مبنيا عليها، مبرز عرفا للالتزام في ضمن العقد، كسائر التعهدات; لقيام القرينة العرفية، لا لكونه مدلولا التزاميا.
فمن قال قبل البيع: «بعني وأنا متعهد لك بإسقاط الخيار» أو «خياطة الثوب» فقال: «بعتك» فقبل، يقال: «إنه تعهد له بكذا في عقده».
لكن الشأن في كون الشرط ذلك; فإن لازمه أن لا يصدق الشرط لو باع فضولي عن صاحبه، وشرط عليه شئ، مع وضوح الصدق عرفا.
مضافا إلى أن الشرط - كغيره من نظائره - من الأمور الاعتبارية العقلائية المجعولة بالتسبيب، لا من الأمور التكوينية الخارجة عنها، فهو قرار خاص كسائر القرارات، بل التعهد والالتزام ليس إلا من الاعتباريات المجعولة، كالكفالة، والضمان، ونظائرهما.
فرع: في نفي خيار من نذر أن يعتق عبده إذا باعه عن العلامة في «التذكرة»: بطلان شرط نفي خيار المجلس وغيره في متن العقد، فيما إذا نذر المولى أن يعتق عبده إذا باعه; بأن قال، «لله علي أن أعتقك إذا بعتك».
قال: لو باعه بشرط نفي الخيار لم يصح البيع; لصحة النذر، فيجب الوفاء