كقوله: «يحرم شرب الخمر» أو «شربها حرام».
وإذا تعلقت بما يتوقع منه التأثير والتوسل إلى شئ، كالأسباب والموضوعات المركبة المتوقع منها ذلك، وقال: «تحرم عليك الصلاة في وبر ما لا يؤكل» يستفاد منها المانعية، من غير اختلاف في المعنى المستعمل فيه في شئ من تلك الموارد والعناوين، ومن غير فرق بين كونها مدلولة بدلالة مطابقية، أو التزامية بالمعنى الأخص، أو الأعم.
هذا كله إذا قلنا: بأن الشروط عنوان مشير إلى نفس العناوين الذاتية، وأن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «المؤمنون عند شروطهم» (1) لا يتمحض في الوجوب التكليفي.
البحث الرابع: في ترتب الحكم الوضعي على التكليفي في المقام وأما إذا قلنا: إنه ممحض فيه، ولا يستفاد من لوازمه الإرشاد، أو الوضع، ونحوهما، فالتقريب المذكور لا يفيد، وحينئذ فهل يمكن استفادة الوضع منه أيضا؟
قد قررت الدلالة عليه بوجوه:
منها: ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) في أول كلامه; من أن وجوب الوفاء بالشرط، مستلزم لوجوب إجباره عليه، وعدم سلطنته على تركه، فمخالفة الشرط غير نافذة في حقه (2).
ومنها: ما أفاده بعض الأعاظم (قدس سره): من أن النهي إذا تعلق بالمسبب، يوجب سلب قدرة الفاسخ على الفسخ، كما لو شرط أن لا يبيع من زيد، فإنه يبطل البيع;