مسألة حول اختصاص خيار الحيوان بالمشتري يثبت هذا الخيار للمشتري بلا إشكال نصا (1) وفتوى عندنا (2)، خلافا لعامة الفقهاء (3).
وأما البائع، فهل يثبت له مطلقا، أو لا مطلقا، أو يثبت له إذا انتقل إليه الحيوان؟
وجوه وأقوال، منشؤها اختلافهم في فهم المراد من الأخبار، التي هي بحسب الظاهر مختلفة.
والذي يظهر لي بعد التأمل هو عدم اختلاف فيها، ويتضح ذلك بعد بيان أمرين:
أحدهما: أن التبادل في البيع قد يقع بين الأثمان والأجناس، فيختص اسم «المشتري» بمن انتقل إليه الجنس، والبائع بمن انتقل عنه ذلك، وانتقل إليه الثمن.