أدلة خيار الغبن الاستدلال على خيار الغبن بآية التجارة لا إشكال في ثبوته; للتسالم بين الأصحاب من زمن شيخ الطائفة (1)، ولما يأتي من الوجه فيه (2)، وإنما الإشكال في الأدلة التي أقاموها عليه.
وليعلم أولا: أن الخيار هاهنا كسائر الخيارات العقلائية والشرعية; مما يسقط بالإسقاط، ويورث... إلى غير ذلك من الأحكام، فلا بد للمستدل من أن يستدل بما يثبت كذلك، وأما الاختيار في الرد والقبول، الذي ثبت في بيع المكره والفضولي، فهو أجنبي عن المقام.
فعن العلامة (قدس سره) (3) الاستدلال بقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض) (4).