قوله (عليه السلام): «إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع له» (1) أن زمام أمره خرج عن قدرته بعد ثلاثة، وانقطع عنه سلطانه بعدها، فلا ينبغي الإشكال في عدم السقوط به، من غير حاجة إلى الاستصحاب.
نعم، لو كان المدرك الإجماع، فالمرجع هو الاستصحاب، بعد كون الشك في سقوطه بعد ثبوته.
ومنها: أخذ الثمن من المشتري بعنوانه فإن رجع ذلك إلى الإسقاط العملي، فلا يكون مسقطا مستقلا.
لكن الكلام في كونه إسقاطا عمليا، فإنه يعتبر في الإسقاط بالقول أو الفعل أمران:
أحدهما: كون ما به ينشأ قولا أو فعلا، آلة عقلائية للإيجاد والإنشاء; فإن تلك المعاني التسبيبية الاعتبارية العقلائية، لا يصلح التسبيب إليها إلا بما هو آلة له عندهم، فالبيع ونحوه لا ينشأ عرفا بمثل السعال والعطاس، وإن قصد بهما ذلك.
ثانيهما: قصد الإيجاد والإنشاء بها، ومجرد أخذ الثمن ومطالبته، ليسا آلة لإنشاء الإسقاط.
نعم، يمكن أن يكونا في بعض الأحيان، كاشفين عن الالتزام بالبيع، زائدا على الالتزام الملازم له حدوثا وبقاء، كما لو علم البائع الحكم، والموضوع، وأخذ الثمن بعنوانه، فإنه كاشف عقلائي عن الالتزام الملازم للإعراض عن حقه، فيسقط الحق بالإعراض، لا بالإسقاط، ولهذا يعد ذلك مقابل الإسقاط.