وأما دعوى: كون الغرس أو البناء، استيفاء لمنفعة العين إلى زمان فساد الغرس وهدم البناء، قياسا بإجارة العين قبل فسخ المغبون، في قبال الدعوى السابقة (1).
ففيها: منع ظاهر; فإن الإجارة موجبة لإفراز المنفعة، وصيرورتها للمستأجر، وصيرورة الأرض مسلوبة المنفعة في ملك صاحبها، وأين هذه من المقام مما يكون الاستيفاء تدريجيا؟!
قصور دليل السلطنة عن تخليص كل من الغابن والمغبون لماله ثم إنه بناء على احترام مال الغابن، قد يتوهم، أن لكل من الغابن والمغبون، تخليص ماله عن مال غيره، واستبداده بذلك، وإن كان عليهما ضمان النقص; بأن يقال: إن ذلك مقتضى سلطنة الناس على أموالهم، فلكل سلطنة على ماله ليخلصه (2).
وفيه: أن قاعدة السلطنة إن كانت عقلائية كما هو الحق، فلا إطلاق فيها، وليس للعقلاء البناء على السلطنة على المال، حتى مع سلب السلطنة عن غيره، فعند تزاحم السلطنتين، لا بد من العلاج العقلائي.
وإن كان المبنى لتلك القاعدة، المرسلة المعروفة (3) فلا شبهة في أن