المراد من الوفاء ثم إن الظاهر من «الوفاء» هو العمل على طبق مقتضى العقد وافيا، كما يظهر من موارد استعمالاته، مثل الوفاء بالنذر، والعهد، واليمين.
والظاهر البدوي من وجوبه هو الوجوب الشرعي، ولازمه تحقق تكليفين - في مثل البيع - بعد تحققه:
أحدهما: وجوب الوفاء بعنوانه.
وثانيهما: حرمة حبس مال الغير أو غصبه.
وفي الثمن إذا كان كليا: وجوب أداء الدين، ووجوب الوفاء بالعقد، والالتزام به مشكل جدا.
فيدور الأمر بين الأخذ بعموم «العقود» ورفع اليد عن ظهور الوجوب في كونه شرعيا - فيحمل ذلك على نحو الالتزامات العقلائية - وبين رفع اليد عن العموم، وحمله على العقود العهدية التي ليس فيها إلا التعهد بعمل، نحو عقد الولاية، والتعهدات العقدية المتعارفة بين الدول والأشخاص.
بل ربما يقال: إن المراد ب «العقود» هاهنا هي العهود التي وقعت في عقد الولاية، والجمع باعتبار أن العقد كان متعددا بتعدد الأشخاص، أو بتعدد الواقعة (1).
وتشهد له رواية ابن أبي عمير، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في قوله تعالى: