تعارض الأخبار على ما ذكره الفقهاء ثم إنه على ما استظهرناه (1)، لا معارضة بين الروايات مطلقا، كما يظهر بالتأمل.
وأما على ما ذكروه (2)، فيقع التعارض بين صحيحة ابن رئاب (3) ومكاتبة الصفار (4) فإن مفاد الأولى أن مطلق التصرف مسقط، ومفاد الثانية أن المسقط خصوص تصرف يوجب تغيير العين، كالنعل، وأخذ الحافر، لا مثل الركوب وسائر التصرفات، ولا يصح تقييد الصحيحة بها; فإنه تقييد مستهجن، وبالفرد النادر، فيقع التعارض بينهما.
كما يقع التعارض بينها وبين صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى شاة، فأمسكها ثلاثة أيام، ثم ردها.
فقال: «إن كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها، رد معها ثلاثة أمداد، وإن لم يكن لها لبن، فليس عليه شئ» (5) المحمولة إما على الفسخ قبل تمام الثلاثة وإن ردها بعدها، أو على كون الرد آخر اليوم الثالث، الذي يصدق معه الإمساك ثلاثة أيام، فتعارض ما دل على أن مطلق التصرف مسقط، ورد الأمداد